يبدأ، اليوم الخميس، سريان نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد، ليحل محل اللائحة التنفيذية المعمول بها منذ سنوات.
أقر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام ضريبة التصرفات العقارية، والتي جاءت لتحدد الآليات والمعايير الخاصة بتطبيق الضريبة على التصرفات العقارية في المملكة.
وتنص اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية على فرض ضريبة بنسبة 5% على أي تصرف عقاري، بغض النظر عن حالة العقار أو شكله أو استخدامه وقت التصرف. وتشمل الضريبة التصرفات العقارية سواء كانت تتعلق بالعقار كاملاً أو جزء منه، سواء كان هذا الجزء مفرزًا أو مشاعًا. كما تمتد لتشمل العقارات المنجزة أو التي لا تزال قيد الإنجاز أو حتى تلك المعروضة على الخارطة، بغض النظر عن حالتها القانونية سواء تم توثيق التصرف أو لم يتم.
وفيما يخص قيمة التصرف العقاري، فقد حددت اللائحة أن القيمة الإجمالية تعتمد على أي مقابل، سواء كان نقديًا أو عينيا، يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية. ويشترط أن تكون هذه القيمة في حدود السوقية العادلة، مع الأخذ في الاعتبار أي حالات خاصة قد تنص عليها اللائحة.
معايير الإعفاء الكامل من الضريبة:
تحدد اللائحة مجموعة من المعايير الخاصة بالإعفاء الكلي من الضريبة، ومنها الحالات التي يتم فيها تقسيم التركة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة. كما يتم إعفاء التصرفات العقارية التي تتم دون مقابل، سواء كان نقديًا أو عينيا، لصالح وقف عام أو خاص أو مشترك، شريطة أن يكون الوقف مسجلاً رسميًا لدى الجهات المعنية بالأوقاف وخاضعًا لإشرافها.
وتشمل الإعفاءات أيضًا التصرفات التي تتم من أو إلى جهة خيرية مرخصة وفقًا للنظام، شريطة أن تكون الأنشطة الخيرية التي تقوم بها هذه الجهات تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وتحظى بصفة النفع العام من قبل الجهة المختصة.
علاوة على ذلك، يعفى التصرف العقاري الذي يتم لصالح جهة عامة أو إحدى الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشاريع ذات النفع العام، بشرط أن يكون المتصرف له هو الجهة المعنية أو شخص آخر يحصل على حصة مباشرة أو غير مباشرة من العقار.